التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
263
الرقم
1960
السنة
ساري
الحالة

2

تؤول أموال وموجودات المحافل البهائية ومراكزها إلى الجهات التي يعينها وزير الداخلية بقرار يصدره، وله تعيين حارس على الأموال والمستندات والأوراق المملوكة لها.