2
تؤول أموال وموجودات المحافل البهائية ومراكزها إلى الجهات التي يعينها وزير الداخلية بقرار يصدره، وله تعيين حارس على الأموال والمستندات والأوراق المملوكة لها.
التشريعات السورية
2
تؤول أموال وموجودات المحافل البهائية ومراكزها إلى الجهات التي يعينها وزير الداخلية بقرار يصدره، وله تعيين حارس على الأموال والمستندات والأوراق المملوكة لها.