التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
263
الرقم
1960
السنة
ساري
الحالة

1

تحل جميع المحافل البهائية ومراكزها الموجودة بإقليمي الجمهورية ويوقف نشاطها. ويحظر على الأفراد والمؤسسات والهيئات القيام بأي نشاط مما كانت تباشره هذه المحافل والمراكز. ولوزير الداخلية إصدار القرارات اللازمة لإنهاء نشاط تلك المحافل والمراكز.