التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
263
الرقم
1960
السنة
ساري
الحالة

3

على كل من يكون مدينا أو حائزا لأي مال من الأموال التي لهذه المحافل والمراكز أن يقدم عنها إقرارا للحارس المشار إليه في المادة السابقة خلال أسبوعين، وعليه أن يسلمها إليه في الميعاد الذي يحدده. وكذلك يجب على كل من يدعي استحقاقه لأية أموال أو حقوق عينية أو شخصية قبل هذه المحافل والمراكز أن يتقدم للحارس بالإقرار بما يدعيه مشفوعا بما قد يكون لديه من عقود أو مستندات خلال الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة وإلا سقط حقه في المطالبة مما يدعيه. ويجوز للحارس إلغاء العقود المبرمة مع تلك المحافل والمراكز دون أن يترتب على هذا الإلغاء أي حق في التعويض.