9
تنشر ملخصات الاحكام التي تصدر بالإدانة في الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون على نفقة المحكوم عليه بحروف كبيرة على واجهة محل تجارته او المصنع او المخزن او غيره من الاماكن التي يعمل بها مدة ثلاثة اشهر . ويعاقب على نزع هذه الملخصات او اخفائها او اتلافها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتي ليرة او احدى هاتين العقوبتين .

