التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
286
الرقم
1956
السنة
ساري
الحالة

10

تصرف مكافآت مالية لكل شخص – ولو كان من موظفي الحكومة – يضبط الاشياء موضوع الجرائم المنصوص عنها في هذا القانون او يسهل ضبطها وتكون المكافآت 20% من قيمة الاشياء المحكوم بمصادرتها الا اذا نصت القوانين الاخرى على مكافآت اكثر من ذلك وعند تعديد مستحقي المكافآت توزع بينهم كل بنسبة مجهوده .