11
يقوم بأثبات وملاحقة الجرائ التي تقع بمخالفة احكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له رجال الضابطة العدلية والموظفون الذين تنتدبهم لذلك وزارة الدفاع او وزارة الاقتصاد الوطني ويكون لهم في جميع الاحوال الحق في دخول مكاتب الهيئات وكذلك المصانع والمحلات التجارية والمخازن وغيرها من الاماكن المخصصة لصنع او بيع الاشياء المشار اليها كما يكون لهم الحق في طلب تقديم السجلات وغيرها من المستندات والدفاتر مما يكون له شان في مراقبة تنفيذ احكام هذا القانون والاطلاع عليها في أي وقت من الاوقات ومع الاحتفاظ بكل عقوبة اشد مفروضة بنص اخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتي ليرة او بإحدى هاتين العقوبتين كل من رفض ان يقدم السجلات والمستندات المشار اليها في الفقرة السابقة او دون فيها بيانات لا تكون مطابقة للحقيقة.

