8
يعفى من العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة –عدا المصادرة - من بادر من الجناة عند تعددهم بإخبار الحكومة عن لمشتركين في احدى الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة وادى هذا الاخبار فعلا الى اكتشاف الجريمة .
التشريعات السورية
8
يعفى من العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة –عدا المصادرة - من بادر من الجناة عند تعددهم بإخبار الحكومة عن لمشتركين في احدى الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة وادى هذا الاخبار فعلا الى اكتشاف الجريمة .