التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
286
الرقم
1956
السنة
ساري
الحالة

8

يعفى من العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة –عدا المصادرة - من بادر من الجناة عند تعددهم بإخبار الحكومة عن لمشتركين في احدى الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة وادى هذا الاخبار فعلا الى اكتشاف الجريمة .