التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
286
الرقم
1956
السنة
ساري
الحالة

7

يعاقب كل من خالف المادتين الاولى والثانية بالأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز عشر سنوات ويجوز ان يضاف الى هذه العقوبة غرامة لا تتجاوز الخمسين الف ليرة وفي حال وقوع الجريمة من شخص اعتباري يعاقب من ارتكبها من المنتمين اليه بالعقوبات ذاتها. وفي جميع الاحوال يحكم بمصادرة الاشياء المضبوطة كما يحكم بمصادرة وسائل النقل التي استعملت في ارتكاب الجريمة اذا كان صاحبها على علم بالجريمة وقت النقل .