6
يحظر عرض البضائع والسلع والمنتجات المذكورة في المادة الثانية او بيعها او شراءها او استبدالها او التبرع بها او حيازتها.
التشريعات السورية
6
يحظر عرض البضائع والسلع والمنتجات المذكورة في المادة الثانية او بيعها او شراءها او استبدالها او التبرع بها او حيازتها.