التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
286
الرقم
1956
السنة
ساري
الحالة

6

يحظر عرض البضائع والسلع والمنتجات المذكورة في المادة الثانية او بيعها او شراءها او استبدالها او التبرع بها او حيازتها.