التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
286
الرقم
1956
السنة
ساري
الحالة

5

تسري الاحكام الواردة في المواد 2و3و4 على السلع التي تدخل مناطق حرة في الجمهورية السورية او تصدر من تلك المناطق . كما تسري هذه الاحكام على السلع التي تدخل اراضي الجمهورية السورية او تمر عبر اراضيها وتكون برسم اسرائيل او احد الاشخاص او الهيئات المقيمين بها بشرط الا يخل ذلك بأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون سوريا طرفا فيها .