التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
286
الرقم
1956
السنة
ساري
الحالة

2

يحظر دخول او تبادل او الاتجار بالبضائع والسلع والمنتجات بجميع انواعها وكذلك القراطيس المالية وغيرها من القيم المنقولة الاسرائيلية في الجمهورية السورية سواء وردت من اسرائيل مباشرة او بطريق غير مباشر وتعتبر اسرائيلية البضائع والسلع المصنوعة في اسرائيل او التي يدخل في صناعتها او تجهيزها جزء أيا كانت نسبته من منتجات اسرائيل . وتعتبر في حكم البضائع الاسرائيلية السلع والمنتجات التي يعاد شحنها من اسرائيل او التي تصنع خارج اسرائيل بقصد تصديرها لحسابها او لحساب احد الاشخاص او الهيئات المنصوص عنها في المادة الاولى .