1
يحظر على كل شخص طبيعي او اعتباري ان يعقد بالذات او بالواسطة اتفاقا من أي نوع مع هيئات او اشخاص مقيمين في اسرائيل او منتسبين اليها بجنسيتهم او يعملون لحسابها كما يحظر التعامل مع الشركات والمنشآت الوطنية والاجنبية التي لها مصالح او فروع او تو كيلات عامة في اسرائيل وتحدد هذه الشركات والمنشآت بقرار من مجلس الوزراء او السلطة المخولة بذلك بناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني ووفقا لتوصيات مؤتمر ضباط الاتصال .

