3
يجب على المستورد في الحالات التي تعينها وزارة الاقتصاد الوطني تقديم شهادة منشأ مبين بها اسم البلد الذي صنعت فيه السلع المستوردة وانه لم يدخل في صنعها او تجهيزها اية مادة من منتجات اسرائيل أيا كان نسبتها . ولا يسمح بإخراج البضائع المستوردة من الدوائر الجمركية دون تقديم الشهادة المشار اليها في الفقرة السابقة عند طلبها واذا لم تقدم الشهادة في الموعد المحدد تصادر هذه البضائع اداريا .

