التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
57
الرقم
2002
السنة
ساري
الحالة

4

كل من يتخلف عن تسديد أي قسط في السنة التي يستحق فيها يفقد حقه في الاستفادة من أحكام هذا القانون ويعتبر التقسيط لاغياً ويلاحق لتسديد رصيد الدين المترتب عليه ( أصل وفوائد وتوابع ) وفق الأحكام القانونية النافذة إلا إذا كان التخلف عن التسديد بسبب كوارث طبيعية تقدرها إدارة المصرف الزراعي التعاوني. ملغاة بالمرسوم التشريعي 46 لعام 2005