التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
57
الرقم
2002
السنة
ساري
الحالة

3

توقف الإجراءات القضائية وتنفيذ الأحكام القضائية المبرمة وتسترد خلاصتها بحق المدينين بالنسبة للديون التي جرى تقسيطها والمشار إليها بالمادة /1/ الفقرة /أ/ من هذا القانون وتستأنف هذه الإجراءات وتنفيذ الأحكام بحق المدينين الذين يخلون بالتزاماتهم المتعلقة بالقروض المشمولة بأحكام هذا القانون.