التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
57
الرقم
2002
السنة
ساري
الحالة

5

يصدر وزيرا الاقتصاد والتجارة الخارجية والزراعة والإصلاح الزراعي التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.