3
يعطى القادة النقابيون والعاملون في منظمات حزب البعث العربي الاشتراكي والمنظمات الشعبية القائمون على رأس العمل الذين اعتبرت خدماتهم بمثابة الخدمات الفعلية لدى الجهات العامة استناداً لأحكام الفقرة (د) من المادة 14 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 تاريخ 6/12/2004 ذات المهلة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون لطلب ضم خدماتهم المذكورة وفق أحكام الفقرة (د) المنوه بها.

