4
أ - يمنح ضباط قوى الأمن الداخلي القائمون على رأس العمل المشمولون بقانون معاشات الضباط الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 279 لعام 1969 مهلة سنة تبدأ اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ نفاذ هذا القانون لطلب ضم المدد والخدمات المنصوص عليها في المادة الثامنة من المرسوم التشريعي المذكور. ب- يمنح صف ضباط وأفراد قوى الأمن الداخلي المشمولون بقانون التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 18 لعام 1950 وتعديلاته وعناصر الضابطة الجمركية القائمون على رأس العمل المهل التالية لطلب ضم المدد والخدمات المنصوص عليها في المادة العاشرة من القانون المذكور. 1- مهلة سنة واحدة تبدأ من تاريخ احترافهم في الخدمة أو عودتهم إليها بالنسبة للمعينين مجدداً الذين يخضعون لأنظمة الاحتراف. 2- مهلة سنة واحدة تبدأ اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ نفاذ هذا القانون بالنسبة للقائمين على رأس العمل من غير المعينين مجدداً المنوه بهم في البند 1 السابق. ج- يتم تقديم طلبات ضم الخدمة المحددة في هذه المادة إلى دواوين الوزارات والإدارات التي يخضعون إليها.

