2
أ - يمنح العاملون القائمون على رأس العمل الخاضعون لأحكام المرسومين التشريعيين 119 و120 لعام 1961 حق ضم خدماتهم المشمولة بأحكام المادة 45 من المرسوم التشريعي رقم 119 لعام 1961 والمادة 20 من المرسوم التشريعي رقم 120 لعام 1961 وذلك خلال مهلة سنة تبدأ من أول الشهر الذي يلي تاريخ نفاذ هذا القانون. ب- يسمح ضمن المهلة المحددة في الفقرة (أ) السابقة بطلب رد تعويض التسريح المنصوص عليه في المادتين 45 و20 المشار إليهما آنفاً على أن يضاف إلى مبلغ التعويض فائدة بمعدل 5 بالمئة سنوياً من تاريخ حصوله عليه حتى تاريخ الأداء ويستحق على المبالغ المقسطة بمعدل الفائدة نفسه حتى انتهاء التقسيط.

