المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية. بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 4/1/1401 هـ الموافق لـ 11/11/1980. يصدر ما يلي:
1 · المادة 1
#تعدل الفقرة (ب) من المادة الخامسة من المرسوم التشريعي رقم 45 تاريخ 6/11/1400 و 15/9/1980 كما يلي: ب- قرار الوزير المشار إليه في الفقرة السابقة خاضع للطعن أمام محكمة الاستئناف المدنية في المحافظة التي يقع فيها المسكن، خلال ثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ اليوم التالي لتبليغ صاحب العلاقة إلا اعتبر مبرماً.
2 · المادة 2
#ينشر هذا القانون ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.
الخاتمة
صدر في 17/1/1401 هـ و 24/11/1980 م.

