1
تعدل الفقرة (ب) من المادة الخامسة من المرسوم التشريعي رقم 45 تاريخ 6/11/1400 و 15/9/1980 كما يلي: ب- قرار الوزير المشار إليه في الفقرة السابقة خاضع للطعن أمام محكمة الاستئناف المدنية في المحافظة التي يقع فيها المسكن، خلال ثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ اليوم التالي لتبليغ صاحب العلاقة إلا اعتبر مبرماً.

