المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/11/1427 ه الموافق في 13/12/2006م يصدر ما يلي:
1 · المادة 1
#تعدل المادة الثالثة من المرسوم التشريعي رقم 69 تاريخ 21/9/1971 وتصبح على النحو الآتي: ((تحدد القرى الأمامية المقصودة بهذا القانون بقرار يصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع)).
2 · المادة 2
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
الخاتمة
صدر في 4/12/1427ه الموافق لـ 24/12/2006م.

