التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
61
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

1

تعدل المادة الثالثة من المرسوم التشريعي رقم 69 تاريخ 21/9/1971 وتصبح على النحو الآتي: ((تحدد القرى الأمامية المقصودة بهذا القانون بقرار يصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع)).