التشريعات السورية

القانون 60 لعام 1980 المتضمن تعديل قانون محضر التعريف

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
60
الرقم
1980
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

القانون 60 لعام 1980 المتضمن تعديل قانون محضر التعريف الفئة : التشريعات المتفرقة المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 17/12/1400 ه الموافق ل 26/10/1980 م يصدر ما يلي :

1 · المادة 1

#

أ‌- تضاف مادة برقم 9 إلى المرسوم التشريعي رقم 41 تاريخ 21/10/1400 ه و 31/8/980 م ونصها :

9 · المادة 9

#

لا تحرك الدعوى بحق المخالفين لأحكام هذا المرسوم التشريعي إلا بطلب خطي من السيد وزير الداخلية . ب‌- يصبح رقم المادتين 9 و10 من المرسوم التشريعي المذكور 10 و11 .

2 · المادة 2

#

ينشر هذا القانون ويعمل به تاريخ إقراره .

الخاتمة

صدر في 24/12/ 1400 ه و 2/11/1980 م

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.