المواد
المقدمة
القانون 60 لعام 1980 المتضمن تعديل قانون محضر التعريف الفئة : التشريعات المتفرقة المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 17/12/1400 ه الموافق ل 26/10/1980 م يصدر ما يلي :
1 · المادة 1
#أ- تضاف مادة برقم 9 إلى المرسوم التشريعي رقم 41 تاريخ 21/10/1400 ه و 31/8/980 م ونصها :
9 · المادة 9
#لا تحرك الدعوى بحق المخالفين لأحكام هذا المرسوم التشريعي إلا بطلب خطي من السيد وزير الداخلية . ب- يصبح رقم المادتين 9 و10 من المرسوم التشريعي المذكور 10 و11 .
2 · المادة 2
#ينشر هذا القانون ويعمل به تاريخ إقراره .
الخاتمة
صدر في 24/12/ 1400 ه و 2/11/1980 م

