التشريعات السورية

9 · المادة 9

سوريا
الدولة
60
الرقم
1980
السنة
ساري
الحالة

9

لا تحرك الدعوى بحق المخالفين لأحكام هذا المرسوم التشريعي إلا بطلب خطي من السيد وزير الداخلية . ب‌- يصبح رقم المادتين 9 و10 من المرسوم التشريعي المذكور 10 و11 .