9
لا تحرك الدعوى بحق المخالفين لأحكام هذا المرسوم التشريعي إلا بطلب خطي من السيد وزير الداخلية . ب- يصبح رقم المادتين 9 و10 من المرسوم التشريعي المذكور 10 و11 .
التشريعات السورية
9
لا تحرك الدعوى بحق المخالفين لأحكام هذا المرسوم التشريعي إلا بطلب خطي من السيد وزير الداخلية . ب- يصبح رقم المادتين 9 و10 من المرسوم التشريعي المذكور 10 و11 .