المواد
المقدمة
القانون 6 لعام 1982 المتضمن تعديل المرسوم التشريعي 1 لعام 1982 الفئة : التشريعات المتفرقة المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور . وعلى ماأقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 8/4/1402 هـ الموافق2/2/1982 م يصدر ما يلي :
1 · المادة 1
#تعدل المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 1 تاريخ 7/3/1402 و 2/1/1982 وفقاً لما يلي :
1 · المادة 1
#يمدد العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 41 تاريخ 31/8/1980 والمعدل بموجب القانون رقم 60 لعام 1980 لمدة سنة واحدة تبدأ من تاريخ 1/1/1982 م
2 · المادة 2
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
الخاتمة
صدر في 7/6/1402 هـ الموافق في 1/4/1982 م

