التشريعات السورية

القانون 6 لعام 1982 المتضمن تعديل المرسوم التشريعي 1 لعام 1982

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
6
الرقم
1982
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

القانون 6 لعام 1982 المتضمن تعديل المرسوم التشريعي 1 لعام 1982 الفئة : التشريعات المتفرقة المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور . وعلى ماأقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 8/4/1402 هـ الموافق2/2/1982 م يصدر ما يلي :

1 · المادة 1

#

تعدل المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 1 تاريخ 7/3/1402 و 2/1/1982 وفقاً لما يلي :

1 · المادة 1

#

يمدد العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 41 تاريخ 31/8/1980 والمعدل بموجب القانون رقم 60 لعام 1980 لمدة سنة واحدة تبدأ من تاريخ 1/1/1982 م

2 · المادة 2

#

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

الخاتمة

صدر في 7/6/1402 هـ الموافق في 1/4/1982 م

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.