1
يمدد العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 41 تاريخ 31/8/1980 والمعدل بموجب القانون رقم 60 لعام 1980 لمدة سنة واحدة تبدأ من تاريخ 1/1/1982 م
التشريعات السورية
1
يمدد العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 41 تاريخ 31/8/1980 والمعدل بموجب القانون رقم 60 لعام 1980 لمدة سنة واحدة تبدأ من تاريخ 1/1/1982 م