المواد
المقدمة
القانون 5 لعام 1993 المتضمن تمديد قانون محضر التعريف الفئة : التشريعات المتفرقة المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/11/1413 هـ الموافق20/5/1993 م يصدر ما يلي:
1 · المادة 1
#يمدد العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 41 لعام 1980 وتعديلاته اعتباراً من نفاذ هذا القانون ولغاية 31/12/1993
2 · المادة 2
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
الخاتمة
صدر في 5/12/1413 هـ الموافق26/5/1993 م

