التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
5
الرقم
1993
السنة
ساري
الحالة

1

يمدد العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 41 لعام 1980 وتعديلاته اعتباراً من نفاذ هذا القانون ولغاية 31/12/1993