التشريعات السورية

القانون 47 لعام 2006 المتضمن تعديل الحدود الإدارية لمحافظ حمص وحماه

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
47
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/11/1427هـ الموافق في 29/11/2006م. يصادر ما يلي:

1 · مادة 1

#

تعدل الحدود الإدارية لمحافظ حمص وحماه بفصل قرية مريمين بحدودها الإدارية الحالية من ناحية عوج منطقة مصياف وإلحاقها بناحية تلدو مركز محافظة حمص.

2 · مادة 2

#

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

الخاتمة

صدر في 14/11/1427ه الموافق ل 5/12/2009م

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.