المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/11/1427هـ الموافق في 29/11/2006م. يصادر ما يلي:
1 · مادة 1
#تعدل الحدود الإدارية لمحافظ حمص وحماه بفصل قرية مريمين بحدودها الإدارية الحالية من ناحية عوج منطقة مصياف وإلحاقها بناحية تلدو مركز محافظة حمص.
2 · مادة 2
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
الخاتمة
صدر في 14/11/1427ه الموافق ل 5/12/2009م

