التشريعات السورية

1 · مادة 1

سوريا
الدولة
47
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

1

تعدل الحدود الإدارية لمحافظ حمص وحماه بفصل قرية مريمين بحدودها الإدارية الحالية من ناحية عوج منطقة مصياف وإلحاقها بناحية تلدو مركز محافظة حمص.