المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 15/8/1400 هـ الموافق لـ 28/6/1980 م يصدر ما يلي :
1 · المادة 1
#يحظر على جميع العاملين الذين عرفتهم الفقرة ج من المادة 2 من المرسوم التشريعي رقم 40 لعام 977 القيام بأي عمل مهما كان نوعه أو صفته سواء أكان مأجورا أو غير مأجور لصالح أحد الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يقومون بتنفيذ مشاريع أو أعمال أو أشغال أو توريدات لدى الجهة التي يعمل فيها أو الجهات المرتبطة بها أو التي تفرعت عنها .
2 · المادة 2
#يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من ألف إلى خمسة آلاف ليرة سورية .
3 · المادة 3
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
الخاتمة
صدر في 20/8/1400 هـ و 3/7/1980 م

