1

يحظر على جميع العاملين الذين عرفتهم الفقرة ج من المادة 2 من المرسوم التشريعي رقم 40 لعام 977 القيام بأي عمل مهما كان نوعه أو صفته سواء أكان مأجورا أو غير مأجور لصالح أحد الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يقومون بتنفيذ مشاريع أو أعمال أو أشغال أو توريدات لدى الجهة التي يعمل فيها أو الجهات المرتبطة بها أو التي تفرعت عنها .