التشريعات السورية

القانون 38 لعام 2018 المتضمن صلاحية مجلس القضاء الأعلى بالظروف الاستثنائية النظر بطلبات ترميم ونقل بعض الدعاوى

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
38
الرقم
2018
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

القانون 38 لعام 2018 المتضمن صلاحية مجلس القضاء الأعلى بالظروف الاستثنائية النظر بطلبات ترميم ونقل بعض الدعاوى الفئة : الأصول المدنية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/2/1440 هـ الموافق 22/10/2018 م. يصدر ما يلي:

1 · المادة 1)

#

مع مراعاة أحكام المادتين 499 - 501 من قانون أصول المحاكمات رقم 1 لعام 2016 يتولى مجلس القضاء الأعلى في الظروف الاستثنائية بناءً على طلب وزير العدل النظر في طلبات ترميم الدعاوى التالفة أو المفقودة ، وطلبات نقل الدعاوى من عدلية محافظة لأخرى في حال تعذر النظر فيها من قبل المحكمة المختصة أصلاً .

2 · المادة 2)

#

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به لمدة سنة من تاريخ صدوره. صدر في 19/2/1440 هجري  الموافق لـ  28/10/2018 ميلادي.

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.