المواد
المقدمة
القانون 38 لعام 2018 المتضمن صلاحية مجلس القضاء الأعلى بالظروف الاستثنائية النظر بطلبات ترميم ونقل بعض الدعاوى الفئة : الأصول المدنية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/2/1440 هـ الموافق 22/10/2018 م. يصدر ما يلي:
1 · المادة 1)
#مع مراعاة أحكام المادتين 499 - 501 من قانون أصول المحاكمات رقم 1 لعام 2016 يتولى مجلس القضاء الأعلى في الظروف الاستثنائية بناءً على طلب وزير العدل النظر في طلبات ترميم الدعاوى التالفة أو المفقودة ، وطلبات نقل الدعاوى من عدلية محافظة لأخرى في حال تعذر النظر فيها من قبل المحكمة المختصة أصلاً .
2 · المادة 2)
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به لمدة سنة من تاريخ صدوره. صدر في 19/2/1440 هجري الموافق لـ 28/10/2018 ميلادي.

