1
مع مراعاة أحكام المادتين 499 - 501 من قانون أصول المحاكمات رقم 1 لعام 2016 يتولى مجلس القضاء الأعلى في الظروف الاستثنائية بناءً على طلب وزير العدل النظر في طلبات ترميم الدعاوى التالفة أو المفقودة ، وطلبات نقل الدعاوى من عدلية محافظة لأخرى في حال تعذر النظر فيها من قبل المحكمة المختصة أصلاً .

