المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/2/1439 ه الموافق ل 8/11/2017 م يصدر ما يلي :
1 · المادة 1
#ينهى العمل بأحكام الفقرة الخامسة من المادة الأولى من القانون رقم /128/ لعام /1957/ المعدل بالقانون رقم /91/ لعام /1958/ .
2 · المادة 2
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
الخاتمة
صدر في 26/2/1439 هجري الموافق ل 15/11/2017 ميلادي

