التشريعات السورية

القانون 37 لعام 2017 المتضمن تعديل قانون اعفاء الجمعيات من الرسوم

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
37
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/2/1439 ه الموافق ل 8/11/2017 م يصدر ما يلي :

1 · المادة 1

#

ينهى العمل بأحكام الفقرة الخامسة من المادة الأولى من القانون رقم /128/ لعام /1957/ المعدل بالقانون رقم /91/ لعام /1958/ .

2 · المادة 2

#

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

الخاتمة

صدر في 26/2/1439 هجري الموافق ل 15/11/2017 ميلادي

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.