1
ينهى العمل بأحكام الفقرة الخامسة من المادة الأولى من القانون رقم /128/ لعام /1957/ المعدل بالقانون رقم /91/ لعام /1958/ .
التشريعات السورية
1
ينهى العمل بأحكام الفقرة الخامسة من المادة الأولى من القانون رقم /128/ لعام /1957/ المعدل بالقانون رقم /91/ لعام /1958/ .