التشريعات السورية

القانون 37 لعام 1983 المتضمن تمديد قانون محضر التعريف

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
37
الرقم
1983
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

القانون 37 لعام 1983 المتضمن تمديد قانون محضر التعريف الفئة : التشريعات المتفرقة المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور . وعلى ماأقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 25/3/1404 هـ الموافق 29/12/1983 م يصدر ما يلي :

1 · المادة 1

#

يمدد العمل بأحكام القانون رقم 41 تاريخ 31/12/1980 المعدل بالقانون رقم 60 لعام 1980 لمدة سنة واحدة تبدأ بتاريخ 1/1/1984 م.

2 · المادة 2

#

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

الخاتمة

صدر في 27/3/1404 هـ الموافق في 31/12/1983 م

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.