المواد
المقدمة
القانون 37 لعام 1983 المتضمن تمديد قانون محضر التعريف الفئة : التشريعات المتفرقة المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور . وعلى ماأقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 25/3/1404 هـ الموافق 29/12/1983 م يصدر ما يلي :
1 · المادة 1
#يمدد العمل بأحكام القانون رقم 41 تاريخ 31/12/1980 المعدل بالقانون رقم 60 لعام 1980 لمدة سنة واحدة تبدأ بتاريخ 1/1/1984 م.
2 · المادة 2
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
الخاتمة
صدر في 27/3/1404 هـ الموافق في 31/12/1983 م

