التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
37
الرقم
1983
السنة
ساري
الحالة

1

يمدد العمل بأحكام القانون رقم 41 تاريخ 31/12/1980 المعدل بالقانون رقم 60 لعام 1980 لمدة سنة واحدة تبدأ بتاريخ 1/1/1984 م.