1
يمدد العمل بأحكام القانون رقم 41 تاريخ 31/12/1980 المعدل بالقانون رقم 60 لعام 1980 لمدة سنة واحدة تبدأ بتاريخ 1/1/1984 م.
التشريعات السورية
1
يمدد العمل بأحكام القانون رقم 41 تاريخ 31/12/1980 المعدل بالقانون رقم 60 لعام 1980 لمدة سنة واحدة تبدأ بتاريخ 1/1/1984 م.