المواد
المقدمة
القانون 36 لعام 2014 المتضمن حجز 50 بالمئة من شواغر الجهات العامة لذوي الشهداء وتعديلاته الفئة : قوانين الوظيفة المحتوى: القانون 36 لعام 2014 المتضمن حجز 50 بالمئة من شواغر الجهات العامة لذوي الشهداء والمعدل بالمرسوم التشريعي 22 لعام 2017 رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 7/3/1436 هـ الموافق 29/12/2014 م يصدر ما يلي:
1 · المادة 1
#يقصد بالتعاريف الآتية المعنى المبين إزاء كل منها في معرض تطبيق أحكام هذا القانون: أ. الشهيد: 1. الشهيد العسكري: العسكري في صفوف الجيش العربي السوري أو قوى الأمن الداخلي. 2. الشهيد المدني: كل مواطن عربي سوري أو من في حكمه يعمل بإمرة الجيش العربي السوري. 3. الشهيد العامل أو الموظف: العامل أو الموظف لدى الدولة الذي استشهد أثناء العمل أو بسببه. وذلك إذا قضى أي من المذكورين أعلاه خلال الحرب أو العمليات الحربية أو بسبب العصابات الإرهابية المسلحة اغتيالا أو مواجهة أو نتيجة الأعمال الإرهابية المنفذة من قبل تلك العصابات. ب. ذوو الشهيد: الأب، الأم، الزوجة، الأولاد. ج. المصابون بحالة العجز التام: هم الأشخاص من أفراد الجيش العربي السوري أو قوى الأمن الداخلي أو من يعمل بإمرة الجيش العربي السوري أو الموظفون أو العاملون المدنيون في الدولة الذين أصيبوا خلال الحرب أو العمليات الحربية أو نتيجة الأعمال الإرهابية بإحدى الحالات الآتية: "الشلل الدماغي، الشلل الرباعي، الشلل النصفي، العمى التام".
2 · المادة 2
#1- تحجز لذوي الشهداء ومن في حكمهم على النحو الوارد في المادة (1) من القانون نسبة (50) بالمئة من الشواغر المراد ملؤها بموجب المسابقات والاختبارات التي تجريها الجهات العامة وفقا لأحكام قانون العاملين الأساسي رقم (50) لعام 2004 وتعديلاته. 2- يحق للأخوة والأخوات الأشقاء للشهداء في حال عدم وجود أحد من ذوي الشهيد التقدم إلى المسابقات أو الاختبارات التي تجريها الجهات العامة وفقا لأحكام الفقرة (1) السابقة أو عند وجودهم وعدم تقدمهم إلى المسابقة أو الاختبار. 3- تضاف علامات تثقيل لذوي الشهداء والأخوة والأخوات الأشقاء للشهيد في المسابقات والاختبارات وفقا للاسس التي تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
3 · المادة 3
#تصدر التعليمات التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزراء الدفاع والعدل والعمل.
4 · المادة 4
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية
الخاتمة
صدر في 9/3/1436 هجري الموافق 31/12/2014 ميلادي.

