1
يقصد بالتعاريف الآتية المعنى المبين إزاء كل منها في معرض تطبيق أحكام هذا القانون: أ. الشهيد: 1. الشهيد العسكري: العسكري في صفوف الجيش العربي السوري أو قوى الأمن الداخلي. 2. الشهيد المدني: كل مواطن عربي سوري أو من في حكمه يعمل بإمرة الجيش العربي السوري. 3. الشهيد العامل أو الموظف: العامل أو الموظف لدى الدولة الذي استشهد أثناء العمل أو بسببه. وذلك إذا قضى أي من المذكورين أعلاه خلال الحرب أو العمليات الحربية أو بسبب العصابات الإرهابية المسلحة اغتيالا أو مواجهة أو نتيجة الأعمال الإرهابية المنفذة من قبل تلك العصابات. ب. ذوو الشهيد: الأب، الأم، الزوجة، الأولاد. ج. المصابون بحالة العجز التام: هم الأشخاص من أفراد الجيش العربي السوري أو قوى الأمن الداخلي أو من يعمل بإمرة الجيش العربي السوري أو الموظفون أو العاملون المدنيون في الدولة الذين أصيبوا خلال الحرب أو العمليات الحربية أو نتيجة الأعمال الإرهابية بإحدى الحالات الآتية: "الشلل الدماغي، الشلل الرباعي، الشلل النصفي، العمى التام".

