التشريعات السورية

القانون 36 لعام 1971 المتضمن تعديل المرسوم التشريعي 91 لعام 1971

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
36
الرقم
1971
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

القانون 36 لعام 1971 المتضمن تعديل المرسوم التشريعي 91 لعام 1971 الفئة : السلطة التنفيذية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور المؤقت وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 4/12/1971 يصدر ما يلي :

1 · المادة 1

#

يعدل تعريف الفلاح الوارد في المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقـــم 91 تاريـخ 3/10/1971 والمتضمن كيفية انتخاب المجالس المحلية كما يلي : " الفلاح – كل من يعمل في الأرض بنفسه أو يعمل بالاشتراك مع غيره وتكون الزراعة مصدر رزقه الأساسي ولم يكن مشمولا بقانون الإصلاح الزراعي وتعديلاته " .

2 · المادة 2

#

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

الخاتمة

صدر في 12/11/1391 و 29/12/1971

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.