المواد
المقدمة
القانون 36 لعام 1971 المتضمن تعديل المرسوم التشريعي 91 لعام 1971 الفئة : السلطة التنفيذية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور المؤقت وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 4/12/1971 يصدر ما يلي :
1 · المادة 1
#يعدل تعريف الفلاح الوارد في المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقـــم 91 تاريـخ 3/10/1971 والمتضمن كيفية انتخاب المجالس المحلية كما يلي : " الفلاح – كل من يعمل في الأرض بنفسه أو يعمل بالاشتراك مع غيره وتكون الزراعة مصدر رزقه الأساسي ولم يكن مشمولا بقانون الإصلاح الزراعي وتعديلاته " .
2 · المادة 2
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
الخاتمة
صدر في 12/11/1391 و 29/12/1971

