التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
36
الرقم
1971
السنة
ساري
الحالة

1

يعدل تعريف الفلاح الوارد في المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقـــم 91 تاريـخ 3/10/1971 والمتضمن كيفية انتخاب المجالس المحلية كما يلي : " الفلاح – كل من يعمل في الأرض بنفسه أو يعمل بالاشتراك مع غيره وتكون الزراعة مصدر رزقه الأساسي ولم يكن مشمولا بقانون الإصلاح الزراعي وتعديلاته " .