المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/2/1422هـ الموافق17/5/2001م يصدر ما يلي:
1 · المادة 1
#يمنح العسكريون العاملون من الضباط والأفراد الخاضعون لأحكام قانون معاشات الضباط الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 279 تاريخ 27/11/1969 وتعديلاته وقانون معاشات صف الضباط والأفراد الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 54 تاريخ 1962م وتعديلاته مهلة سنة تبدأ من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدور هذا القانون لطلب ضم المدد والخدمات المنصوص عليها بالمواد (8و19) من قانون معاشات الضباط و (4 و 18) من قانون معاشات صف الضباط والأفراد
2 · المادة 2
#يشترط لقبول ضم المدد والخدمات المشار إليها في المادة السابقة أن يتم تسجيل الطلبات لدى إدارة شؤون الضباط بالنسبة للضباط ولدى إدارة السجلات العسكرية بالنسبة لصف الضباط والأفراد خلال مهلة السنة المذكورة
3 · المادة 3
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية
الخاتمة
صدر في29/2/1422هـ الموافق22/5/2001م

