2
يشترط لقبول ضم المدد والخدمات المشار إليها في المادة السابقة أن يتم تسجيل الطلبات لدى إدارة شؤون الضباط بالنسبة للضباط ولدى إدارة السجلات العسكرية بالنسبة لصف الضباط والأفراد خلال مهلة السنة المذكورة
التشريعات السورية
2
يشترط لقبول ضم المدد والخدمات المشار إليها في المادة السابقة أن يتم تسجيل الطلبات لدى إدارة شؤون الضباط بالنسبة للضباط ولدى إدارة السجلات العسكرية بالنسبة لصف الضباط والأفراد خلال مهلة السنة المذكورة