التشريعات السورية

تشريعات مرتبطة — القانون 32 لعام 1980 المتضمن مقدار تعويض طبيعة العمل لمدرسي ومعلمي الحرف في المعاهد المتوسطة والمدارس الفنية

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
32
الرقم
1980
السنة
ساري
الحالة