المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 15/5/1400 هـ الموافق 31/3/1980 يصدر ما يلي :
1 · المادة الأولى
#يمنح تعويض طبيعة العمل المنصوص عنه بالمرسوم التشريعي رقم 1 تاريــــــخ 8/1/1987 للقائمين فعلا بوظائف مدرسي ومدربي ومعلمي الحرف في المعاهد المتوسطة ومراكز التدريب المهني والمدارس الفنية في سائر وزارات الدولة شريطة أن لا يتقاضى المستفيدون من أحكام هذا القانون تعويضات أخرى تزيد عن التعويضات التي يتقاضاها المشمولون بالمرسوم رقم 1 المشار إليه .
2 · المادة الثانية
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
الخاتمة
صدر في 25/6/1400 هـ و 10/5/1980 م

