التشريعات السورية

القانون 32 لعام 1980 المتضمن مقدار تعويض طبيعة العمل لمدرسي ومعلمي الحرف في المعاهد المتوسطة والمدارس الفنية

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
32
الرقم
1980
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 15/5/1400 هـ الموافق 31/3/1980 يصدر ما يلي :

1 · المادة الأولى

#

يمنح تعويض طبيعة العمل المنصوص عنه بالمرسوم التشريعي رقم 1 تاريــــــخ 8/1/1987 للقائمين فعلا بوظائف مدرسي ومدربي ومعلمي الحرف في المعاهد المتوسطة ومراكز التدريب المهني والمدارس الفنية في سائر وزارات الدولة شريطة أن لا يتقاضى المستفيدون من أحكام هذا القانون تعويضات أخرى تزيد عن التعويضات التي يتقاضاها المشمولون بالمرسوم رقم 1 المشار إليه .

2 · المادة الثانية

#

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

الخاتمة

صدر في 25/6/1400 هـ و 10/5/1980 م

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.