المواد
المقدمة
القانون 32 لعام 1972 المتضمن تعديل القرار 188 لسنة 1926 الفئة : القوانين العقارية المحتوى: رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور المؤقت وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 / 6 / 1972 . يصدر ما يلي :
1 · المادة 1
#تلغى المادة / 53 / من القرار رقم / 188 / المؤرخ في 15 آذار 1926 المعدل ويستعاض عنها بما يلي : " مادة 53 – على رئيس المكتب المعاون أن يتولى على مسؤوليته أمر التحقيق عن هوية المستدعين وأهليتهم ضمن الأحكام المنصوص عليها في المواد (15 و 16 و 17 و 18 و 20 و 21 و 24 و 28 ) من قانون تنظيم دوائر الكتاب بالعدل في الجمهورية العربية السورية رقم / 54 / تاريخ 21/2/1959 ويجب أن يذكر هذا التحقيق في متن المحضر الذي يوقعه رئيس المكتب المعاون مع الشهود . "
2 · المادة 2
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
الخاتمة
صدر في 14/7/1392 هـ الموافق في 23/8/1972 .

