التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
32
الرقم
1972
السنة
ساري
الحالة

1

تلغى المادة / 53 / من القرار رقم / 188 / المؤرخ في 15 آذار 1926 المعدل ويستعاض عنها بما يلي : " مادة 53 – على رئيس المكتب المعاون أن يتولى على مسؤوليته أمر التحقيق عن هوية المستدعين وأهليتهم ضمن الأحكام المنصوص عليها في المواد (15 و 16 و 17 و 18 و 20 و 21 و 24 و 28 ) من قانون تنظيم دوائر الكتاب بالعدل في الجمهورية العربية السورية رقم / 54 / تاريخ 21/2/1959 ويجب أن يذكر هذا التحقيق في متن المحضر الذي يوقعه رئيس المكتب المعاون مع الشهود . "