المواد
المقدمة
القانون 3 لعام 1995 المتضمن تعديل مقدار تعويض المكتبة الفئة : السلطة القضائية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/7/1415 هـ الموافق27/12/1994 م يصدر ما يلي:
1 · المادة 1
#يعدل مقدار تعويض المكتبة المنصوص عليه في المادة /1/ من المرسوم التشريعي رقم 71 تاريخ 2/10/1975 بحيث يصبح 1000 ألف ليرة سورية شهرياً.
2 · المادة 2
#تصرف النفقة الناجمة عن تنفيذ هذا القانون من وفور مختلف أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة لعام 1995.
3 · المادة 3
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.
الخاتمة
صدر في1/8/1415 هـ الموافق2/1/1995 م

